. . . . . . . .
شرح
الطّرح فيما يتوقّف الجمع على التّصرّف في المتعارضين دون ما لا يتوقّف على التّصرف فيهما ، وقد يقال بالتّفصيل فيما يحصل الجمع بالتّصرف في أحدهما بين ما كانت النّسبة بينهما العموم من وجه وغيرها فيقال بتقديم الجمع على الطّرح في الأوّل دون الثّاني ، وقد يقال بالعكس .
والّذي يقتضيه التّحقيق عدم أولويّة لأحدهما على الآخر بالنّظر إلى القاعدة مطلقا نظرا إلى عدم تحكيم وتقديم ذاتي لما دلّ على البناء على صدور المتعارضين على ما دلّ على البناء على اعتبار ظهورهما فيما لم يجعل العرف أحدهما صارفا وقرينة على رفع اليد عن ظاهر الآخر ، كما هو المفروض ، كما أنّه لا تحكيم للعكس أيضا ، لأن الشّك في شيء منهما ليس مسبّبا عن الشّك في الآخر ، غاية ما هناك حصول العلم الإجمالي بملاحظة عدم صدور المتنافيين واقعا عن الشّارع بحكم العقل لبيان الحكم الواقعي وباختلال جهة من الجهات المعتبرة في المتعارضين من الصّدور ، أو جهته ، أو دلالته ، فلا يمكن جعل دليل اعتبار بعض الجهات الثّلث حاكما على غيره وبمنزلة الدّليل بالنّسبة إليه ، فكما لا يمكن أن يجعل دليل اعتبار ظاهر قوله مثلا أكرم العلماء حاكما على دليل صدور قوله لا تكرم العلماء مثلا فيحكم لأجله برفع اليد عمّا دلّ على التّعبد بصدوره والبناء عليه ، كذلك لا يمكن جعل دليل التّعبّد بصدوره حاكما على ما دلّ على اعتبار ظاهر قوله أكرم العلماء وقرينة صارفة عن ظهوره بإرادة بعضهم ، وكذا جعل دليل اعتبار صدوره حاكما على دليل ظاهر قوله لا تكرم بإرادة البعض الآخر بحيث يرفع التّعارض بينهما ، وكذا فيما يحصل الجمع برفع اليد عن ظاهر أحدهما ، كما إذا ورد اغسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة ، فإنه يحصل الجمع برفع اليد عن ظاهر أحد المحمولين ، لا يقال إنّ المعتبر ظاهر ما فرغ صدوره عن الحجّة نبيّا كان ، أو وصيّا فاعتبار الظّهور متفرّع على الصّدور ، فلا يكون في مرتبته حتّى يزاحمه ويعارضه ، لأنّا