. . . . . . . .
شرح
تضيق وقتها ، لأن خطاب المعلق كخطاب المنجّز ما لم يقم دليل على الخلاف كما في الطهارة ، وأمّا المشي إلى الحجّ وغسل الصوم الواجب ، فيتعلّق الوجوب بهما على وفق القاعدة قبل دخول الوقت وخصّ نسبة الاستطاعة وتأهّب القافلة وتخصيص الليل في شهر رمضان للدليل ولا يلزم تكليف بالممتنع بعد إهمال المقدّمة حتى يقصر الوقت لاستناده إلى الاختيار ، وإلا لكان التكليف بحفظ النفس المحترمة مثلا بعد انفصال السهم والرمح والحجر مثلا من التكليف بالمحال والفرق بين صريح الخطاب وحكمه واضح فاجتماع الوجوب والحرمة في خروج الغاصب المختار وفي عمل المرتد الفطري ، لا مانع منه بخلاف الداخل في مكان الغير جهلا بالموضوع أو نسيانا أو جبرا ، فإنه لا إثم عليه ويصحّ صلاته دون القسم الأوّل فإن الظاهر عدم قبول توبته عند الخروج كما لا يقبل توبة الزاني حال النزع فيعاقب على الإذحال والاستقرار والنزع في وجه قويّ » انتهى كلامه رفع مقامه ، ولا يخفى مخالفته لما ذكرنا في حكم المتوسّط في الأرض المغصوبة وأولى منه في الصحّة ما لم يكن هناك نهي ولا عقاب كالمأذون عن المالك في الصلاة في مكانه الذي غصبه الغير خلافا لبعض من توهّم بطلان صلاته ، بل بطلان صلاة المالك في الفرض أيضا من جهة توهّم كون الغصب بما هو غصب من موانع الصّلاة ، كما أنه لو كان هناك نهي واقعا ولكن لم يتنجّز على المكلّف من جهة جهله بالموضوع أو نسيانه له أو جهله بالحكم أو نسيانه له مع كونه معذورا فيها لم يحكم بفساد العبادة أيضا لانتفاء النهي الفعلي وإن لم يكن هناك إباحة وترخيص عن الشارع بالنسبة إلى الفعل كناسي الموضوع ، فإن المانع هو النهي الفعلي فإذا انتفى يحكم بالصحّة ولا يكون الإباحة شرطا حتى لا يحكم بالصحّة في ناسي الموضوع خلافا لمن جعل الإذن والترخيص شرطا على ما يحكى عن العلامة وإن كان النهي موجودا واقعا مع