. . . . . . . .
شرح
المحكوم عليه بالحجيّة هو الظّن الّذي لم يقم دليل على عدم حجيّته ، والظّن الّذي قام الدّليل على عدم حجيّته خارج عن الموضوع لا أنّه يخرج عنه بعد حكم العقل بحجيّة الظّن مطلقا ، حتّى يخصّص في حكم العقل ، نعم هو تخصيص بالنّسبة إلى ظاهر التّعبير حيث يعبّر بلفظ ثمّ يخرج عنه ذلك كما هو الحال في التّخصيصات الواردة على العمومات النّقليّة أيضا ، إذ ليس ذلك ، إلّا بحسب ظاهر التّعبير دون الواقع ، إلّا ما كان من التّخصيص البدائي ، فإنّه تخصيص بحسب الواقع ولا يجري في حكم العقل ولا في شيء من التخصيصات الواردة في الشّرع ، فظهر ممّا ذكرنا أنّ ما ذكر من امتناع التّخصيص في الأحكام العقليّة إنّما يراد التّخصيص الواقعي وهو أيضا مستحيل في العمومات الشّرعيّة ، والتّخصيص في التعبير جائز في الصّورتين » انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع مقامه .
وقال الشّيخ الفاضل في الفصول بعد حكاية الوجوه الأربعة للتفصّي عن إشكال خروج القياس وأشباهه والنّظر فيها ما هذا لفظه : « أقول : بل التّحقيق في الجواب أن يقال : انسداد باب العلم وبقاء التّكليف إنّما يقتضي حجيّة الظّنون الّتي لا دليل على عدم حجيّتها ، وهذا مطّرد في جميع موارده ، وبالجملة فالعقل إنّما يحكم على العنوان الخاص ، لا أنّه يحكم على العنوان العام ، ثمّ يطرأ عليه التّخصيص ، فالّذي يكشف عن ذلك أنّ العقل لا يحكم بمجرّد انسداد باب العلم وبقاء التّكليف بجواز العمل بكلّ ظنّ حتّى بالظّنون الّتي علم عدم جواز التّعويل عليها ولو بعد انسداد باب العلم ، بل بما عدا ذلك من الظّنون المحتمل الحجيّة ، ومن هنا يظهر أنّ القائل بحجيّة الظّن المطلق إنّما ينبغي له أن يقول بحجيّة مطلق الظّن الّذي لا دليل على عدم حجيّته ، فيعتمد على كلّ ما لم يدلّ دليل على عدم حجيّته ممّا يفيد الظّن الفعلي بعد قطع النّظر عن معارضة ما ثبت عدم الاعتداد