تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الظن إن وجد ، وإلّا فالتخيير ، وحاصل الأمر عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن إلا مع الاطمئنان بخلافه . وعليك بمراجعة ما قدمنا من الأمارات على حجية الأخبار عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفا إذا أفاد الظن وإن لم يفد الاطمئنان ، بل لعلك تظفر فيها بخبر مصحح بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيد للاطمئنان يدلّ على حجية المصحح بواحد عدل نظرا إلى حجية قول الثقة المعدل في تعديله فيصير بمنزلة المعدل بعدلين ، حتى يكون المصحح بعدل واحد متبعا بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه ، لأنّ المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم على حجية قول الثقة المعدل المستلزم لحجية المصحح بعدل واحد بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات ، فيقضي به تقرير الحكومة ، وكون مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف .