. . . . . . . .
شرح
في مسألة التّعارض وإن كان محلّ المناقشة والنّظر ، ولذا حكم بعدم خلوّه عن التّأمّل إلّا أنّ ما أفاده من انصراف المهملة الثّابت حجيّتها بدليل الانسداد إلى خصوص ما كان أولى بالاعتبار من الظّنون على تقدير الكفاية في استعلام الأحكام المعلومة بالإجمال ، والرّجوع إلى أصالة الحرمة بالنّسبة إلى غيره من الظّنون في كمال الاستقامة والجودة كما ستقف عليه ، بل هو من القضايا الّتي قياساتها معها عند التّحقيق وقد عرفت الفرق بين كون الشّيء أولى بالاعتبار والقدر المتيقّن من بين الظّنون ، وكونه معلوم الحجيّة في نفسه مع قطع النّظر عن ملاحظة غيره فيكون من الظّنون الخاصّة المعتبر انسداد باب العلم بها في الحكم بحجيّة الظّن على الإهمال ، أو الإطلاق من جهة دليل الانسداد المقصود بالبحث في المقام ، وأظنّ أنّه لا يختلط عليك الأمر بعد هذا البيان أصلا ولا تقع في شبهة من اشتبه عليه أمر هذا المعيّن بالظّن الخاصّ .
هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالجهة الأولى ، وأمّا الجهة الثّانية وهو بيان مصداق هذا المفهوم وتشخيصه وتميزه من بين الظّنون التي علم بوجود المهملة فيها فهو في غاية الإشكال ، وقد عرفت التّأمّل فيما أفاده الشّيخ المحقّق المحشّي قدس سره من جعل مطلق ما قيل باعتباره من باب الظّن الخاصّ من مصاديقه والميزان في مصداق المتيقّن بقول مطلق وبالنّسبة إلى جميع الأمارات الظّنية الّذي توصف بالحقيق في لسان شيخنا قدس سره أن يكون هناك ظنّ لم يحتمل أحد عدم اعتباره على تقدير حجيّة ظنّ عند الشّارع بخلاف غيره من الظّنون ، ولا يبعد أن يكون الخبر الصّحيح الجامع للشّروط الّتي ذكرها شيخنا قدس سره من مصاديقه ، إذ لم يقل أحد ممّن قال بحجيّة الظّن في الشّرعيّات في قبال من قال بحرمة العمل بالظّن مطلقا وانفتاح باب العلم بالأحكام الشّرعيّة ، بل قبح جعله على الشّارع كما عرفته عن ابن قبة بعدم حجيّة وحجيّة غيره وإن كان القائل بالتعدّي عنه وتعميم الحجيّة بالنّسبة إليه وغيره كثيرا ولو