. . . . . . . .
شرح
القطع بأعميّة النّزاع ، وأولى منه بالتّأمل والإشكال تعليل عدم جواز العمل بالظّن بمخالفته الأصل المتيقّن الاعتبار وكون التّمسّك بقاعدة الاشتغال في إثبات عدم جواز العمل بالظن مع التّمكن من تحصيل العلم أشبه شيء بالأكل من القفا ، مع أنّ قضيّة التّحقيق عنده وعند غيره من الأصحاب عدم جريان الأصول عند التمكن من تحصيل العلم لفظيّة كانت أو عمليّة ، لأنّ جواز العمل بالأصول مطلقا مشروط بالفحص عمّا يقتضي خلافها ولا يرد ذلك علينا ، حيث إنّا أثبتنا أيضا جهتين للحرمة في العمل بالظّن سابقا تبعا لشيخنا دام ظلّه لعدم اختصاص محلّ الكلام في السّابق بما يتمكّن المكلّف من تحصيل العلم به وهذا بخلاف ما أفاده دام ظلّه في المقام ، فإنّه مفروض الاختصاص بصورة التّمكن من تحصيل العلم ، اللّهم إلّا أن يقال في دفع الإشكال إنّ ما ذكره دام ظلّه مبنيّ على ما ذكره الخصم من فرض الدّوران بين وجوب تحصيل العلم بخصوصه أو التّخيير بينه وبين العمل بالظّن ، ويمكن على هذا الفرض القول بجريان الأصول أيضا في صورة التّمكن من تحصيل العلم ، لأنّ المانع منه الدّليل الدّال على وجوب تحصيل العلم ، فإذا قلنا بعدم ثبوت هذا الدّليل فلا مانع من الرجوع إلى الأصول أيضا والقول بأنّ منع الدّليل إنّما هو بالنّسبة إلى العمل بالظّن لا الأصل كما ترى .
ولكن يمكن أن يقال إنّ فرض الشّك في وجوب تحصيل العلم معيّنا يوجب الشّك في اعتبار الأصول أيضا ، فلا يكون التمسّك بها للحكم بعدم جواز العمل بالظّن أولى من التمسّك بقاعدة الاشتغال ، بل المتعيّن التمسّك بها هذا فكان الأولى أن يذكر الأستاذ العلامة في مقام ما ذكره من الجواب الثّاني أجوبة أخر ، أحدها منع الدّوران ، لا من جهة القول بأنّ المسألة عقليّة ، ولا يعقل الدّوران في حكم العقل ، بل إمّا يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص العلم تحصيلا للبراءة اليقينيّة أو يستقلّ بالتخيير بينه وبين العمل بالظّن بناء على ما ربما يتوهّم من أنّ