تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الجديدة والفرائد الحديثة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
عادة لوقوع متعلقه ، الثاني الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب على ذلك الخبر آثار المتواتر واحكامه الشرعية كما إذا نذر ان يحفظ أو يكتب كل خبر متواتر . ثم احكام التواتر منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا الشخص ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص ، لا ينبغي الاشكال في ان مقتضى قبول نقل التواتر العمل به على الوجه الأول وأول وجهي الثاني كما لا ينبغي الاشكال في عدم ترتيب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص ومن هنا يعلم أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة ان كان منوطا بكون المقر وقرآنا واقعيا قرأه النبي « ص » فلا اشكال في جواز الاعتماد على اخبار الشهيد « ره » بتواتر القراءات الثلاث اعني قراءة أبى جعفر وأخويه ، لكن بالشرط المتقدم وهو كون ما اخبر به الشهيد من التواتر ملزوما عادة لتحقق القرآنية وكذا لا شكال في الاعتماد من دون الشرط ان كان الحكم منوطا بالقرآن المتواتر في الجملة فإنه قد ثبت تواتر تلك القراءات عند الشهيد باخباره وان كان الحكم معلقا على القرآن المتواتر عند القارى أو مجتهده فلا يجدى اخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات . وإلى أحد الأولين ينظر حكم المحقق والشهيد الثانيين بجواز القراءة بتلك القراءات مستندا إلى أن الشهيد والعلامة قدس سرهما قد ادعيا تواترها فان هذا لا يقصر عن نقل الاجماع وإلى الثالث نظر صاحب المدارك وشيخه المقدس الأردبيلي قدس سرهما حيث اعترضا على المحقق والشهيد بان هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة ولا يخلو نظرهما عن نظر فتدبر ، والحمد اللّه وصلى اللّه على محمد وآله ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين .