تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥
فإذا عرفت عدم جريان أصالة عدم التذكية في الأجزاء من الحيوان أمكن الأخذ بقاعدة الطهارة وحلية الاستعمال في اللحوم والجلود المستوردة من بلاد الكفار مع احتمال تزكية حيوانها فيها أو في بلاد المسلمين ثمّ نقلوها إلى بلادهم نعم لا يجوز أكل هذه اللحوم لاشتراط العلم بالتذكية في جواز الأكل فلا تغفل . ومنها : أنّه لو شك في الحكم الوجوبي أو التحريمى لأجل الشكّ في النسخ فإنه تجرى فيه أصل موضوعي وهو أصالة عدم النسخ ومعها لا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة والبراءة عن التكليف . ومنها : أنّه إذا شك في مال أنّه حلال التصرف أو حرامه فإن كان الشك بعد إحراز كونه مال الغير في طيب نفس مالكه وعدمه فالأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الطيب ولو بالعدم الأزلي يمنع عن جريان أصالة الإباحة ويحكم بحرمة التصرف فيه . وإن شك في كونه مالا للغير وعدمه فإن كان هذا الشك عارضيا بعد معلومية كونه ملكا للغير وإنّما الشك من ناحية احتمال تحقّق بعض الأسباب الملكية وعدمه فلا مجال لأصالة الإباحة مع جريان استصحاب حرمة التصرفات الثابتة سابقا وإن كان الشكّ ساريا إلى أوّل وجوده مثل الثمرة التي تردد بين كونه من بستان نفسه أو بستان غيره فالمسألة مبتنية على أنّ المراد من قوله عليه السّلام « لا يحل مال إلّا من حيث ما أحلّه اللّه » هل يستفاد منه اشتراط حلية المال على تحقّق أمر وعنوان وحيثية وجودية على نحو مفاد كان التامة فيستصحب عدم الأزلي عند الشك ومعه لا يبقى مجال لأصالة الحلية والإباحة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما هو واضح . التنبيه الثاني : في رجحان الاحتياط ويقع الكلام في مقامين المقام الأوّل في رجحان الاحتياط في الشبهات البدوية سواء كانت وجوبية أو تحريمية أو كانت موضوعية أو حكمية .
عمدة الأصول — صفحة 655 | السيد محسن الخرازي