تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
يدعى أن ظهورهما في الإطلاق أقوى من دلالة خبر ميمون فتأمل وكيف كان فموضوع خبر ميمون الصيقل مختص بصورة الصلاة والنجاسة ولا يشمل غيرهما من الموارد . ثم إن الظاهر من بعض دعوى تعارض الروايات الدالة على عدم لزوم الفحص مع صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام إن رايت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول . « 1 » ومحل الاستدلال قوله وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه الخ فإن مفهومه هو وجوب الإعادة عند عدم النظر والفحص ولكن أجاب عنه في المستمسك بأن التعليل المذكور في صحيحة زرارة أي قوله عليه السّلام ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك يستوجب التصرف فيها بالحمل على الاستحباب مضافا إلى إباء نصوص نفي الإعادة عن التقييد بذلك إلى أن قال وإعراض الأصحاب عن الجميع فالعمل بإطلاق نفي الإعادة متعين . « 2 » وبعبارة أخرى يمكن الجمع الدلالي بين صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة بحمل الأولى على الاستحباب لقوة دلالة صحيحة زرارة على عدم لزوم الفحص بالتعليل المذكور فيها . فتحصل إلى حدّ الآن عدم لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية التحريمية بصريح صحيحة زرارة وإطلاق الروايات الدالة على الإباحة من دون تقييد بالفحص ولكن لقائل أن يقول إنّ الصحيحة المذكورة لا تدل إلّا على عدم لزوم النظر ومن المعلوم أن النظر غير الرؤية لاحتياج النظر إلى تفتيش وإعمال مقدمات كما يرشد إليه بعض موارد الاستعمالات كقوله عليه السّلام من نظر في حلالنا وحرامنا فله كذا فإنه ليس مجرد الرؤية التي لا حاجة فيها إلى أي مقدمة من المقدمات .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 2 ) المستمسك 1 : 504 .