تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
وكمقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . قلت فان وافق حكّامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . « 1 » وكموثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة يقول إذا بلغك إنك قد رضعت من لبنها وإنّها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . « 2 » وغير ذلك من الأخبار الدالة على التوقف عند الشبهات . وتقريب الاستدلال بهذه الأخبار إنّها تدل على التوقف المطلق وعدم الإقدام على فعل ما احتمل حرمته وإلّا فالإقدام فيه يوجب الاقتحام في العقاب على تقدير كونه محرما في الواقع . وأجيب عنه أوّلا : بأن موضوع هذه الأخبار هو ما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة . ولا هلكة في الشبهة الحكمية بعد الفحص لحكومة أدلة البراءة من العقل والنقل على مثلها وبعبارة أخرى لا يبقى موضوع لأدلة التوقف مع جريان أدلة البراءة ولذا قال في الكفاية والجواب عنه إنّه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل وحكم العقل بالبراءة . « 3 » وبالجملة فمع تسليم كون الأمر بالوقوف مولويا والموضوع أي الشبهة عاما فالجواب عنه إنّ أدلة البراءة عقلية كانت أو شرعية تكون حاكمة بالنسبة إلى موضوع أدلة الوقوف في الشبهات وثانيا : بما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من اختصاص موضوع أدلة التوقف بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاما في الهلكة ولا يكون ذلك إلّا مع عدم معذورية الفاعل لأجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 . ( 3 ) الكفاية 2 : 183 - 184 .