بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
. « 1 » بتقريب أنّ الآية الكريمة تدل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة وحيث إنّ العقاب الأخروي هلاكة فلا يجوز ارتكاب الشبهات فإنها مظان الهلكات ويمكن الجواب عنه بما أفاده الشيخ الأعظم قدّس سرّه من أن الهلاك بمعنى العقاب معلوم العدم بأدلة البراءة عقلية كانت أو شرعية فلا موضوع للآية الكريمة في المقام .
ومنها : التي تدل على الأمر بالتقوى مثل قوله تبارك وتعالى :
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
« 2 » ،
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ
. « 3 » بتقريب أنهما يدلان على وجوب الاحتياط والاتقاء بنحو الأتم والجواب عنه ظاهر فإن المراد من التقوى كما أفاد في مصباح الأصول إن كان هو التحفظ عن ارتكاب ما يوجب استحقاق العقاب ففيه أن ارتكاب الشبهة استنادا إلى ما يدل على الترخيص شرعا وعقلا ليس منافيا للتقوى وإن كان المراد بها التحفظ عن الوقوع في المفاسد الواقعية فهو غير واجب قطعا « 4 » فالأمر بالاتقاء في الآيتين المذكورتين كالأمر بالإطاعة إرشادي فيختلف إيجابا واستحبابا بحسب اختلاف ما يرشد إليه .
وأما الأخبار فبطوائف :
الطائفة الأولى : [ الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة ]
هي التي آمرة بالتوقف عند الشبهة وعدم العلم معللا فيها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إنّ على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فدعوه « 5 »
هامش
( 1 ) البقرة / 195 .
( 2 ) التغابن / 16 .
( 3 ) الحج / 78 .
( 4 ) راجع مصباح الأصول 2 : 298 .
( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي ح 35 .