تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
فلا حاجة إلى التمسك بالحديث لأنّ الاستصحاب مغن عن التمسك بالحديث فلا تغفل . هذا كله بناء على أنّ المراد من الورود هو الصدور الواقعي وأمّا إذا أريد منه هو الوصول إلى المكلفين فلا حاجة في ثبوته إلى الاستصحاب ويشهد له قوله عليه السّلام « يرد » فإنّه جملة استقبالية والنهي المتوقع وروده في زمان الإمام الصادق عليه السّلام ليس نهيا من النواهي الأوّلية الواردة على الموضوعات لأنّ ذلك بيد الشارع وقد فعل ذلك وختم طوماره بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله وانقطاع الوحي وعلى ذلك ينحصر المراد من قوله عليه السّلام « يرد » على الورود على المكلف وهو ليس إلّا الوصول الذي به يرتفع الحكم المجعول للشاك وهذا هو عين الحكم الظاهري . ثمّ إنّ هذه الرواية مختصة بالشبهة التحريمية ولا تشمل الوجوبية ولا ضير فيه لأنّ عمدة الخلاف بين الاصوليّين والأخباريين في الشبهة التحريمية وأمّا الوجوبية فأكثر الأخباريين موافقون مع الأصوليّين في البراءة وعدم وجوب الاحتياط .