تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
اللّهمّ إلّا أن يقال : إن الرجوع إلى الخبرة لا يخرج الراجع إلى الخبرة عن الجهل ، وعليه فالتقليد عن الراجع تقليد عن الجاهل . نعم يجوز له الاعتماد على الخبرة في عمل نفسه . ولكن يمكن أن يقال : أن اللغويين متعددون ، وحيث إنهم يشهدون على موارد الاستعمال ومعاني التراكيب فالاعتماد عليهم اعتماد على البينة والشهادة ، فلا اشكال حينئذ في تقليد من اعتمد على الشهادة ، فإنه اعتمد على العلمي ، فلو لم يكن المورد من موارد الشهادة فلا بد من أن يعتمد على الظن من باب الانسداد ، فلا تغفل . ويلحق به الظن الحاصل من توثيق أهل الرجال ؛ فانّ الأخذ بالظن في ناحية رجال الأحاديث يرجع أيضا إلى الأخذ بالظن في الحكم الشرعي ، فمع تمامية مقدمات الانسداد يكون الظن المطلق حجة فيها أيضا ويصح أن يعتمد عليه . وهذا أيضا مبني على تمامية المقدمات بأن يقال : إنّا مكلّفون بأخذ قول العدول والثقات وتشخيص العدالة أو الوثاقة بتعديل العدلين بالنسبة إلى جميع الرواة في عصرنا غير ميسور ، فالامر يدور بين رفع التكليف وبين الاحتياط التام وبين الاكتفاء بالظن في تشخيصهما ، والأول ممنوع ، والثاني متعذر أو متعسر ، فانحصر الامر في جواز الاكتفاء بالظن في تشخيص الثقة أو العدل ، فيجوز الاعتماد على الظن المستفاد من توثيق أهل الرجال في الموارد التي لم يتحقق فيها شهادة العدلين ، فتدبّر جيدا . ودعوى : أن أكثر الأخبار تكون معمول بها عند المشهور ومعظم الأصحاب ، ومعه لا حاجة إلى الظن الرجالي ، بل لا يلزم من الرجوع إلى الأصول النافية فيما عداها محذور المخالفة مع العلم الاجمالي أو الخروج عن الدين ، وعليه فلا يتم مقدمات الانسداد . مندفعة : بالمنع عن كون أكثر الأخبار هي معمول بها ؛ لعدم احراز استنادهم إليها ، فتدبّر جيّدا .