نعم من ذهب إلى حجية خصوص أخبار العدول أو خصوص ما يفيد الوثوق الفعلي أو الوثوق النوعي - كما ذهب اليه في الفرائد - لا يتمكن من دعوى الانفتاح ؛ لعدم كونها بمقدار معظم الأحكام .
ولعله لذا لم يجزم الشيخ في الفرائد بمنع هذه المقدمة حيث جعل ثبوتها معلقا على عدم ثبوت حجية الأدلة المتقدمة لحجية الخبر الواحد بمقدار يفي بضميمة الأدلة العلمية وباقي الظنون الخاصة باثبات معظم الأحكام الشرعية . « 1 »
ولقد أفاد وأجاد في الكفاية حيث قال : وأمّا المقدمة الثانية أمّا بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بيّنة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد ، وأمّا بالنسبة إلى العلمي فالظاهر أنّها غير ثابتة ؛ لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه وهو بحمد اللّه واف بمعظم الفقه لا سيّما بضميمة ما علم تفصيلا منها ، كما لا يخفى . « 2 »
وعليه فيختل دليل الانسداد بمنع هذه المقدمة ، ولا ثمرة للبحث عن سائر المقدمات إلّا في المشابهات للمقام مع ثبوت المقدمة الثانية فيها .
كدعوى الانسداد في ترجمة الرجال بعد وجود العلم الاجمالي بوجوب الأخذ برواياتهم وانسداد باب العلم والعلمي في ذلك ، فيمكن الاعتماد على الظن الحاصل من التراجم بأحوال الرجال ، فتدبّر .
وأمّا المقدّمة الثالثة فلا اشكال في تماميتها لوضوح أنّ عدم التعرّض لامتثال معظم الأحكام المعلومة بالإجمال مما يقطع بعدم رضى الشارع به بالضرورة .
وليس وجه ذلك كون العلم الاجمالي منجزا ، وإلّا لزم جواز منع هذه المقدمة ممن لم يقل بكون العلم الاجمالي منجزا مطلقا أو في صورة جواز ارتكاب بعض الأطراف لكون
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ص 112 .
( 2 ) الكفاية : ج 2 ص 116 .