يرتكبه بعض النفوس بدواع أخر . وبالجملة أن العمدة هو منع الصغرى ، وأما الكبرى فهي ثابتة في الجملة .
الوجه الثاني : [ أنّه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح ]
أنّه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح ، وعليه فيجب الأخذ بالظن المطلق ، وهذا هو معنى حجية الظن .
ربما يجاب عنه بمنع الكبرى بدعوى أنه ليس ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ؛ لأنّ المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأخذ بالمرجوح حينئذ حسن عقلا ، وليس بقبيح .
أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه بأنّ المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح ، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح ، مثلا إذا ظنّ عدم وجوب شيء وكان وجوبه مرجوحا فحينئذ الاتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ؛ لأنّ الاتيان لا ينافي عدم الوجوب . « 1 »
فالأولى هو أن يجاب عنه بمنع الصغرى ؛ إذ كبرى قبح ترجيح المرجوح على الراجح واضحة ولا مجال لإنكارها .
فنقول : انّ الاستدلال بذلك إن كان في صورة الانفتاح كما هو محلّ الكلام في هذا المقام فلا دوران حينئذ ؛ لأنّ بعد قيام العلم أو العلمي بالنسبة إلى الأحكام الواقعية ينحل العلم الاجمالي بالأحكام في موارد العلم والعلمي ، ولا علم بوجودها بين مورد الظن وبين طرفه من الشك والوهم حتى يقال لزم الأخذ بالظن لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وحينئذ فمع عدم العلم بوجود الأحكام الشرعية بين الظن وطرفه من الشك والوهم يرجع إلى البراءة العقلية أو الشرعية في جميع الأطراف ، ولا يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح ؛ لان نسبة البراءة إلى جميع الأطراف متساوية .
وإن كان الاستدلال بذلك في صورة الانسداد ولزوم الأخذ بالظن أو طرفه من الشك والوهم دار الأمر بين ترجيح الظن وترجيح طرفه ، ولكنه يتوقف على تمامية مقدمات
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ص 110 .