وعليه فلا دليل على حجّيّة الشّهرة الفتوائيّة بما هي مفيدة للظنّ لاحتمال كون الحجّة أمرا مركّبا من الرّواية والشهرة .
ودعوى أنّ التعليل بقوله عليه السّلام : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » يغنينا عن إلغاء الخصوصيّة فإنّ المراد من المجمع عليه في الموضعين هو المشهور بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله عليه السّلام ويترك الشّاذّ الذي ليس بمشهور وعليه فقوله عليه السّلام فإنّ المجمع عليه الخ يدلّ على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به وإن كان مورد التّعليل مورد الترجيح بين الخبرين لأنّ العبرة لعموم الموارد لا بخصوصية المورد .
مندفعة بأنّ المراد من الموصول في المرفوعة هو خصوص الرّواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور وهكذا المجمع عليه يراد به الخبر المجمع عليه فلا تشمل الروايتان للشهرة الفتوائيّة بما هي تفيد الظنّ كالخبر وإلغاء الخصوصيّة مع احتمال دخالة الرّواية لا مجال له .
ثمّ لو سلّمنا تماميّة دلالة الرّوايتين على حجّيّة الشهرة الفتوائية .
فلا تدلّان إلّا على حجّيّة الشّهرة الفتوائيّة من جهة كشفها عن رأي المعصوم عليه السّلام فحينئذ تكون الشهرة كالخبر في حجيّته بالنّسبة إلى إفادة الظنّ برأي المعصوم عليه السّلام ولذا لا تكون الشهرة بين المتأخّرين حجّة لعدم كونها كاشفة عن رأي المعصوم فضلا عن شهرة متأخّر المتأخّرين بل غايته هو الكشف عن النصّ وقد مرّ مرارا أنّ النصّ وإن كان تماما عندهم ولكن من الممكن أن لا يكون كذلك عندنا .
الوجه الثّاني : هو أدلّة حجّيّة خبر الواحد فإنّها تدلّ بالفحوى على حجّيّة الشهرة الظنيّة بمفهوم الموافقة لأنّ الظنّ الحاصل من الشّهرة ربّما يكون أقوى من الظنّ الحاصل من خبر العادل .
وأجيب عنه أنّ الأوّلية الظّنية أوهن بمراتب من الشّهرة فكيف يتمسّك بها في حجيّتها مع أنّ الأوّليّة ممنوعة رأسا للظنّ بل العلم بأنّ المناط في حجّيّة الخبر الواحد ليس مجرد إفادة
عمدة الأصول — صفحة 158
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٥٨