تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة الأصول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
إخباره بأن القتل وقع بآلة متعارفة في القتل ، فإنّ التعارف والعادة من الأمور الحسّية الغير المحتاجة إلى إعمال الفكر والنظر وليس مثل تنقيح بعض الأمور العادية المحتاجة ، إلى تصفية الذهن وتخليته وإعمال النظر ، والوسع كما هو في تشخيص بعض المفاهيم العرفية للألفاظ ، وإذن فكما يقبل إخباره بتعارف الآلة القتّالة يقبل إخباره بتعارف حصول القطع مع العدّة القائمة على الإخبار . هذا ، إن قلنا بأنّ للتواتر واقعا محفوظا ، وأمّا إن قلنا إنّ حدّه أن يحصل من كثرة الأخبار مع قطع النظر عن شيء آخر وراء الكثرة القطع الفعلي بصدق المضمون ووقوعه فهذا المعنى غير متحقق بالنسبة إلى السامع والمنقول إليه قطعا ، فإذا كان الأثر مترتبا على التواتر عنده فلا يترتب الأثر ، وإن كان على التواتر عند الناقل أو في الجملة ترتب وأمّا آثار الواقع فالكلام من هذا الحيث هو ما تقدم في الإجماع المنقول حرفا بحرف فراجع « 1 » فتحصل ان الاخبار بالتواتر حجة ولا حاجة إلى إفادة العلم الفعلي للسامع بل يكفي فيه كونه بحيث لو اطلع عليه السامع حصل له العلم وهذا هو الظاهر من سيدنا الأستاذ المحقق الداماد قدّس سرّه حيث قال في محكى كلامه وأمّا التواتر المنقول فالظاهر حجيّته مطلقا سواء كان متمحّضا لنقل السبب فقط أعنى إخبار جماعة بقول الإمام عليه السّلام أو فعله أو تقريره أو نقل المسبب وهو قول الإمام عليه السّلام في ضمنه وذلك لأنّ التواتر إنّما يكون اخبار جماعة ليستحيل عادة تواطؤهم على الكذب وحينئذ فإذا أخبر الثقة به وكان إخباره عن حسّ لا بدّ من فرض المخبر به بمنزلة الواقع بأدّلة حجيّة خبر الواحد فيفرض المنقول كالمحصّل والمفروض أنّه لو كان محصّلا كان موجبا للقطع العادي بقول الامام عليه السّلام من دون فرق في ذلك بين نقل قول الإمام في ضمن نقل التواتر وعدمه كما هو واضح فتدبر « 2 »
هامش
( 1 ) أصول الفقه 3 : 377 - 378 . ( 2 ) المحاضرات سيدنا الأستاذ 2 / 115 .
عمدة الأصول — صفحة 135 | السيد محسن الخرازي