پرش به محتوای اصلی

عمدة الأصول — صفحه 57

پدیدآورندگان:

ص۵۷
للمناقضة ، يمكن دفعه : بأنّ الواحد منحلّ إلى المتعدّد ، فيختصّ الجدّ بغير مورد التخصيص ، فلم يجتمع الجدّ وغيره في مورد واحد ، فلا تلزم المناقضة من كون الداعي بالنسبة إلى فرد هو ضرب القانون وبالنسبة إلى آخر هو البعث الجدّي ؛ إذ لم يجتمع وجود الجدّ وعدمه في الشيء الواحد في الحقيقة .