پرش به محتوای اصلی

عمدة الأصول — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
بالحكم العقلي في إتمام الحجّة ، إذ غاية ما تقتضيه قاعدة اللطف ، والحكمة هو وجود ما يصلح للداعويّة ، والحكم العقلي في سلسلة المعلولات ممّا يصلح للداعويّة فلا حاجة إلى الجعل الشرعيّ المولويّ . نعم إذا علم باهتمام الشارع بحفظ الملاك بأكثر من ذلك في بعض الموارد ، أمكن استكشاف جعل شرعيّ في مورد الحكم العقليّ ، ولكن قلّما توجد موارد يقطع بذلك فيها . فتحصّل أنّه لا دليل على الملازمة إلّا في موارد العلم باهتمام الشارع بحفظ الملاكات ، بحيث لا يكتفي بالحكم العقلي .