قصد الجميع في الاكتفاء بجواب واحد على ما بنى عليه الامر ، حسبما عرفت منه .
ولكنّك خبير بانّه قياس مع الفارق ، حيث انّ اعتبار قصد الجميع في المسألة ، انّما هو من جهة توقّف صدق ردّ الجميع بالقصد المزبور ، وهذا بخلاف الفرض المزبور ؛ فانّ السّقوط ، عن الجميع في عكس المسألة انّما هو من جهة صدور الواجب ، عن بعض من وجب عليه ، من حيث حصول المقصود بفعل البعض من غير حاجة إلى توسيط القصد المزبور كما لا يخفى .
هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بحكم المسألة ، والحمد للّه أوّلًا وآخراً والصّلاة على نبيّه محمّد وآله الطّاهرين ظاهراً وباطناً ، وقد تشرّف بتحرير هذه الرّسالة الشّريفة مع الرّسائل المتقدّمة عليها ، العبد المذنب الجاني والرّق الآثم الفاني احمد التفرشي في ليلة ميلاد الإمام عليه السلام سال 1314 وطبعت باهتمام السّيد السند السيّد محمّد علي الموسويّ الشيرازي دام توفيقه .
الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية ) — صفحة 284
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٢٨٤