يلازم طهارة يد الغسّال ، والخشب الذي أجرى الغسل عليه وسائر الأدوات عند العرف .
ونظير ذلك ما دلّ على طهارة الخمر بانقلابه إلى الخل الملازم للحكم بطهارة جميع أطراف الإناء .
ومثله ما دلّ على طهارة العصير العنبي بعد التثليث بناء على نجاسته بالغليان ، فإنّ طهارة العصير يلازم عادة طهارة الإناء والأدوات التي كان الطبّاخ يستخدمها .
5 . كشف الأعراف عن مقاصد المتكلّم
إنّ لكلّ قوم وبلد أعرافاً خاصة بهم ، يتعاملون في إطارها ويتّفقون على ضوئها في كافّة العقود والإيقاعات ، فهذه الأعراف تشكل قرينة حالية لحلّ كثير من الاختلافات المتوهمة في أقوالهم وأفعالهم ، ولنقدّم نماذج منها :
1 . إذا باع دابة ثمّ اختلفا في مفهومها ، فالمرجع ليس هو اللغة بل ما هو المتبادر في عرف المتعاقدين وهو الفرس .
2 . إذا باع اللحم ثمّ اختلفا في مفهومه ، فالمرجع هو المتبادر في عرف المتبايعين ، وهو اللحم الأحمر دون اللحم الأبيض كلحم السمك والدجاج .
3 . إذا وصّى بشيء لولده ، فالمرجع في تفسير الولد هو العرف ، ولا يطلق فيه إلّا على الذكر لا الأُنثى خلافاً للفقه والكتاب العزيز ، قال سبحانه : (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
) . « 1 »
4 . إذا اختلف الزوجان في أداء المهر ، فالمرجع هو العرف الخاص ، فلو
هامش
( 1 ) . النساء : 11 .