دور العقل في استنباط
الحكم الشرعي
[ الأدلة الشرعية الأربعة عند الأصوليين ]
المشهور عند الأُصوليّين من أصحابنا انحصار الأدلّة في أربعة ، أعني : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، ويعبّر عنها في كلماتهم بالأدلّة الأربعة الّتي ربما يقال : إنّها الموضوع لعلم الأُصول وأنّه يبحث فيه عن عوارضها .
ولأجل ذلك تَرى أنّهم عقدوا لكلّ واحد منها باباً أو فصلًا مستقلًا بحثوا فيه عن عوارضه وخصوصيّاته .
فهذا هو المحقّق القمي ( 1151 - 1231 ه - ) ، الّذي نهج في تأليف كتابه « القوانين المحكمة » منهج « مقدّمة معالم الدين » للشيخ حسن بن زين الدين العاملي ( 959 - 1011 ه - ) ، قد عقد لكلّ من الأدلّة الأربعة باباً واستقصى الكلام عليها ، وإليك الإشارة إلى عناوينها :
قال : « الباب السادس في الأدلّة الشرعية ، وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل : في الإجماع . . . « 1 » المقصد الثاني : في الكتاب . . . « 2 » ، المقصد
هامش
( 1 ) . القوانين المحكمة : 1 / 364 ، 392 .
( 2 ) . القوانين المحكمة : 1 / 393 - 408 .