تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل اصولية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
ولأجل إيضاح المقام نأتي ب

أمثلة أُخرى أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط :

1 . قياس الولاية في النكاح بالميراث

يقدّم الأخ من الأب والأُمّ على الأخ للأب في الميراث . المقيس عليه فيقدّم الأخ من الأب والأُمّ على الأخ للأب في ولاية النكاح . المقيس امتزاج الإخوة . المناط

2 . قياس الجهل في المهر بالبيع

إنّ الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتفاق . المقيس عليه فالجهل بالمهر يفسد النكاح . المقيس وجود المعاوضة والجهل فيها . المناط

3 . قياس ضمان السارق بالغاصب

إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده . المقيس عليه فالسارق أيضاً يضمن وإن قطعت يده . المقيس تلف المال تحت اليد العادية . المناط فانّ تخريجات المناط في هذه الموارد وعشرات أمثالها تخريجات ظنية ، وهي بحاجة إلى قيام الدليل ، وإلّا فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح ، أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح ، لأنّ البيع مبادلة بين مالين ، بخلاف النكاح فإنّه علاقة تجمع بين شخصين ، فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر ، والمهر ليس عوضاً ، وإن أطلق عليه العوض فإنّما هو