ولأجل إيضاح المقام نأتي ب
أمثلة أُخرى أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط :
1 . قياس الولاية في النكاح بالميراث
يقدّم الأخ من الأب والأُمّ على الأخ للأب في الميراث . المقيس عليه
فيقدّم الأخ من الأب والأُمّ على الأخ للأب في ولاية النكاح . المقيس
امتزاج الإخوة . المناط
2 . قياس الجهل في المهر بالبيع
إنّ الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتفاق . المقيس عليه
فالجهل بالمهر يفسد النكاح . المقيس
وجود المعاوضة والجهل فيها . المناط
3 . قياس ضمان السارق بالغاصب
إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده . المقيس عليه
فالسارق أيضاً يضمن وإن قطعت يده . المقيس
تلف المال تحت اليد العادية . المناط
فانّ تخريجات المناط في هذه الموارد وعشرات أمثالها تخريجات ظنية ، وهي بحاجة إلى قيام الدليل ، وإلّا فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح ، أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح ، لأنّ البيع مبادلة بين مالين ، بخلاف النكاح فإنّه علاقة تجمع بين شخصين ، فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر ، والمهر ليس عوضاً ، وإن أطلق عليه العوض فإنّما هو