تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل اصولية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
3 . اشتراط سن معيّنة للمباشرة عند الزواج . 4 . إنشاء الدواوين . 5 . وسَكِّ النقود . والنظر الحاسم في المقام هو : إنّ استخدام المصالح المرسلة في مجال الإفتاء يتصوّر على وجوه : الأوّل : الأخذ بالمصلحة وترك النصّ بالمصلحة المزعومة ، وهذا نظير إمضاء الطلاق ثلاثاً ، ثلاثاً . روى مسلم عن ابن عباس أنّه قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناها عليهم ، فأمضاه عليهم . « 1 » لا شكّ أنّ الخليفة صدر في حكمه هذا عن مصلحة تخيّلها ، ولكنّ هذا النوع من الاستصلاح رفض للنصّ في موردها ، وهو تشريع محرّم . وعلى هذا نهى الخليفة عن متعة الحج ومتعة النساء ، والحيعلة في الأذان . الثاني : إذا كان الحكم على وفق الاستصلاح مخالفاً لإطلاق الدليل كما هو الحال في منع إعطاء المؤلّفة قلوبهم ، فإنّ مقتضى إطلاق الآية كونهم من مصارف الزكاة ، سواء أكان للإسلام قوّة أم لا ، فتخصيص الحكم بحالة ضعف الإسلام تقديم للرأي على إطلاق الكتاب ، وقد مرّ عن الإمام مالك أنّه قال : من شرائط العمل بالاستصلاح عدم مخالفته لإطلاق أُصول الشرع .
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم : 4 / 183 ، باب الطلاق الثلاث ، الحديث 1 .