3
الاستصلاح أو المصالح المرسلة
« 1 »
المصالح المرسلة : عبارة عن تشريع الحكم في واقعة لا نصّ فيها ، ولا إجماع ، وفقَ مصلحة مرسلة لم يدلّ دليل على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها ، وفي الوقت نفسه في اعتبارها جلب نفع أو دفع ضرر .
فقد ذهب مالك وآخرون تبعاً له إلى أنّ الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الأحكام فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ، ولكنّ الشافعي ومن تبعه ذهبوا إلى أنّه لا استنباط ولا استصلاح ، ومن استصلح فقد شرّع .
وقد اشترط « مالك » فيها شروطاً ثلاثة :
1 . أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع ولا دليلًا من أدلّته .
2 . أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم ، أو دافعة ضرراً عنهم .
هامش
( 1 ) . المرسلة : غير المعتمدة على نصّ خاص لاحظ « المدخل للدواليبي : 284 . ويمكن أن يكون المراد ، المصالح العامة غير المختصة بفرد أو فئة .