بأنّ العلّة عندنا وعنده واحدة ؟
ثانياً : لو افترضنا أنّ المُقيس أصاب في أصل التعليل ، ولكن من أين نعلم أنّها تمام العلّة ، لعلّها جزء العلّة وهناك جزء آخر منضمّ إليه في الواقع ولم يصل المُقيس إليه ؟
ثالثاً : نحتمل أن تكون خصوصية المورد دخيلة في ثبوت الحكم ، مثلًا لو علمنا بأنّ الجهل بالثمن علّة موجبة شرعاً في فساد البيع ، ولكن نحتمل أن يكون الجهل بالثمن في خصوص البيع علّة ، فلا يصحّ لنا قياس النكاح عليه ، إذا كان المهر فيه مجهولًا ، فالعلّة هي الجهل بالثمن ، لا مطلق الجهل بالعوض حتى يشمل المهر ، ومع هذه الاحتمالات لا يمكن القطع بالمناط .
وقد ورد على لسان أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام النهي عن الخوض في تنقيح المناط .
والذي يكشف عن هذا المطلب ، هو أن الجارية تحت العبد إذا أُعتقت فلها الخيار إن شاءت مكثت مع زوجها ، وإن شاءت فارقته ، أخذاً بالسنّة حيث إنّ بريدة كانت تحت عبد ، فلمّا أُعتقت ، قال لها رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم : « اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد ، وإن شئت أن تفارقيه » . « 1 »
ثمّ إنّ الحنفية قالت بأنّ الجارية تحت الحرّ إذا أُعتقت لها الخيار كالمعتقة تحت العبد ، لاشتراكهما في كونهما جاريتين أعتقتا ، ولكن من أين نعلم بأنّ الانعتاق تمام المناط للحكم ؟ ولعلّ كونها تحت العبد وافتقاد المماثلة جزء العلّة ؟ فما لم نقطع بالمناط لا يمكن إسراء الحكم ، وهذا هو الذي دعا الشيعة إلى منع العمل بالقياس وطرح تخريج المناط الظني الذي لا يغني من الحق شيئاً .
هامش
( 1 ) . الكافي : 1 / 266 برقم 4 .