والاحتياط وغيرها . والفرق بين الأمرين واضح لمن مارس أُصول الفقه لدى الإمامية .
موضوع علم الأُصول
المشهور أنّ موضوع أُصول الفقه هو الأدلّة الأربعة ، أو الحجّة في الفقه ؛ والثاني هو الأظهر ، لاختلاف الفقهاء في تحديد الأدلّة بالأربعة ، وهناك من يحتج بالعقل ومنهم من لا يحتج به .
وبما أنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، فللأُصولي أن يبحث في أُصول الفقه عن عوارض « الحجّة في الفقه » ، فعندئذ يقع الكلام في العوارض الّتي تعرض على « الحجّة في الفقه » والأُصولي يبحث عنها ؟ وهذا ما يحتاج إلى بيان زائد ، وهو :
إنّ العارض على قسمين :
أ . عارض خارجي يخبر عروض شيء على المعروض خارجاً ، كالبحث عن عوارض الأجسام الخارجية كما في الفيزياء ، أو الداخلية كما في الكيمياء ، إلى غير ذلك من الأعراض .
ب . عارض تحليلي وعقلي ، وهذا نظير ما يبحث عنه الحكيم في الفلسفة عن تعيّنات الموجود بما هو موجود حيث إنّ الموضوع لهذا العلم هو الوجود المطلق العاري عن كلّ قيد ، فالحكيم يبحث عن تعيّناته وتشخّصاته ، فصار يقسّمه إلى واجب وممكن ، وعلّة ومعلول ، ومادّي ومجرّد ، وواحد وكثير .
وعلى ضوء هذا ، فالموضوع في علم أُصول الفقه هو الحجّة في الفقه ، فإنّ الفقيه يعلم وجداناً بأنّ بينه وبين ربّه حججاً تتضمن بيان الشريعة والأحكام