تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
في الأفقه بان يكون أفقه في غالب المسائل أو يكفى كونه أفقه ولو في مسئلة الّتى يرجع فيها وجهان أظهرهما في كلامهم الاوّل وقضيّة بعض الوجوه الثّانى وعلى تقديره فالظ تعيين الأفقه في البعض بالنّسبة إلى البعض الّذى هو أفقه فيه حتّى انّه لو كان أحدهما أفقه في مباحث الطهارة والآخر في مباحث التّجارة تعيّن تقليد كلّ منهما فيما هو أفقه فيه ويتخير في الباقي في الرّجوع اليهما وإلى من يساويهما فيه اشهر وعندي انّ هذا الكلام بنى على امكان تجزّى الاجتهاد فعلى تقدير امتناعه أشكل التّفكيك في الافقهيّة بين المسائل نعم يمكن كون أحد المتساويين في الفقه أوثق من الآخر مط أو في بعض المسائل باعتبار زيادة الفحص كما عرفت وح فالحكم ما مر وعلى تقدير امكان التفكيك في الافقهيّة فالأقوى تعين تقليد الأفقه الثّامن إذا تساويا في ملكة الفقاهة والاجتهاد وتفاضلا في الدّين والورع فالظّاهر وجوب تقليد الادين والأورع وبه قال العلامة والشّهيدان