پرش به محتوای اصلی

الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷

المسألة الخامسة [ حرمة القضاوة على من ليس له الأهلية ]

لمّا علم مما سبق حرمة التّصدي لمنصب القضاوة على من ليس له الأهلية ، فليعلم أن ثبوت الحرمة إنما هو باعتبار أن يحكم بشئ من جهة ترتب الأثر على الحكم كأن يقول : حكمت بان المرأة الفلانية زوجة للرجل الفلاني . وأما مجرد اعطاء النظر للمتخاصمين بأن يقول : أدّى إلى نظري أن قول المنكر صحيح « مثلا » فهذا ليس بمحرّم ولكن الخصومة لا ترفع بذلك فللمدعي أن يتحاكم بعد ذلك لقضاء مفهوم القضاء ذلك وهو انتهاء المرافعة . فلو ارجع الترافع اليه ( غير الأهل ) من جهة ترتيب الأثر - لا لا بداء النظر الذي ليس من القضاء الذي نتكلم فيه - كان الأخذ بالمال أخذا محرما وأكلا بالباطل ، كما لو كان المال المأخوذ بحكمه من الدين الكلى المؤجل لم يحلّ أجله سواء أعيّنه الحاكم أم الخصم أكره المديون بالتّعيين والتعجيل بحكم الحاكم ، لأن هذا التعيين تعيين للدّين الكلّي في غير فرده وهو غير مشروع فلا حقّ للدائن أن يأخذه ويتقلب فيه وإلا فلا يدخل في ملكه . نعم لو كان المال من الدين الكلي المعجّل أو المؤجّل حل أجله أو كان امرا خارجيا كالعين المستعارة أو المأخوذ على وجه الإجارة وكان الخصم منكرا لا يؤدّيه ولا يردّه ، فهنا وان كان الترافع عند الحاكم الجور ( غير الأهل ) محرّما إلا أن أخذ المال ليس بحرام لأنه ملك للمدعى إن كان شيئا شخصيا ومحسوب من دينه الذي انتهى أمده ان كان أمرا ذميا . إذا ينحصر مورد الحرمة والسحت في الأمور المالية بالدين الكلى المؤجل من دون أن يحلّ الأجل وكان تشخيصه في الخارج بالاكراه وعن غير حق وكذا
الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء — صفحه 217 | السيد الخوئي