تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
الاستصحاب فالعموم بصورتى اختلاف زمان اليقين والشك إلّا ان الغالب في موارد الاستصحاب هو سبق زمان اليقين على زمان الشك . واما جهة خصوصية فلا اعتبار اخذ الزمان ظرفا فيه . واما جهة عموم القاعدة فلعمومها بصورتى اخذ الزمان ظرفا أو قيدا ، واما جهة خصوصها فلا اعتبار اختلاف زمان اليقين والشك فيها . إذا عرفت ذلك فقد ظهر لك ان الرواية تنطبق على الاستصحاب من دون ان يكون لها ظهورا في القاعدة ، والتعبير بها بمضي زمان اليقين انما هو لكونه الغالب في الاستصحاب كما تقدم ، بل يمكن ان يقال بظهور الرواية في خصوص الاستصحاب بقرينة قوله فليمض على يقينه فان ظاهره هو المضي على اليقين مع فرض وجوده وهذا لا ينطبق على القاعدة لانعدام اليقين فيها . ومنها مكاتبه علي بن محمد قاسانى قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان هل يصام أم لا فكتب ( ع ) اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية هذه الرواية قد جعلها الشيخ من اظهر روايات الباب ويشكل بان خصوص على اعتبار اليقين بدخوله وان صومه وافطاره اما يكون للرؤية أو للشهادة فمن المحكى جدا ان يكون المراد من اليقين في الرواية اليقين بدخول شهر رمضان لا يقين بشعبان فتكون الرواية أجنبيا عن باب الاستصحاب . ثم إنه قد استدل للاستصحاب بمثل قوله ( ع ) : ( ( كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وكل شيء . . . الخ ) ) بتقريب ان الغاية يدل على استمرار طهارة الشيء وحليته إلى زمان العلم بالقذارة والحرمة فيتحد مفاده مع مفاد قوله ( ع ) لا ينقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر وقد اختلف