تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
بالحكم الكلى هو الحكم المنشأ على موضوعاتها المقدرة وجودها على نحو الحقيقة كوجوب الحج على ذلك العنوان ثم إن الشك في بقاء الحكم الكلى يتصور على وجوه ثلاث : الأول : الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ كما إذا شك في ان الحكم الكلى المجعول على موضوعه المقدر وجوده نسخ أولا فيكون المستصحب هو نفس الحكم الكلى المنشأ بناء على المختار عندنا وفاقا للنائينى ، من أن المجعول هو نفس الحكم لا سببية الموضوع له . والحاصل انه سواء قلنا بجعل المسبب أو بجعل السبب يكون الاستصحاب في الاحكام الكلية جاريا نظير ذلك استصحاب الملكية المنشأة في العقود والعهود التعليقية كملكية الحنطة على تقدير السبق في باب المسابقة ، وملكية الجعل عند رد الضالة مثلا في مثل الجعالة ، فان ملكية الحنطة أو الجعل فانشاؤها العاقد في دينك البابين إلّا انه لا ينشأ الملكية المنجزة كالمنشئية في باب البيع والصلح وغير ذلك من العقود العهدية المنجزية ، بل انشاء الملكية المعلقة على تقدير خاص من السبق ورد الضالة ، فلو شك في ان عقد المسابقة والجعالة من العقود اللازمة والجائزة ، بمعنى انه لو رجع في الأثناء قبل تحقق المسابقة ورد الضالة فهل يوجب ذلك فسخ العقد أولا ؟ ففي استصحاب تلك المنشأ المعلق كلام . وقد انكر الشيخ ( قده ) في مثل هذا الاستصحاب في أول بحث الخيارات من المكاسب ولكن الظاهر أنه لا مجال من انكاره أولا مانع من استصحاب تلك المنشأ بعد فرض تحقق انشائها من العاقد ، وان كان معلقه على موضوع غير محقق كما لا بد من استصحاب الحكم الكلى المنشأ مع عدم تحقق موضوعه خارجا والعجب من الشيخ ( قده ) حيث انكر استصحابات الملكية المنشأة