موضوعة لتلك المعاني في الشّرائع السابقة ، وفي الكفاية انها تثبت بكليهما باستعمال الشارع بوضع تعيّني فان الوضع كما يحصل بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعماله في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له بلا حقيقة ولا مجاز ، كما لو أردت تسمية ابنك « زيد » فتارة يتصرح بأني جعلت اسم هذا زيدا وأخرى تطلق هذا اللفظ عليه بحيث يفهم انه سمّاه زيدا ، وهذا النحو من الوضع التعيّني ليس به قائل من اللغويين . ثم إنه - قدّس سرّه - قال : إن الاستعمال يحتمل كان معناه اللغوي ، ثم ضعف مختاره الأول ، وقال لا مجال للوثوق بكون ثبوتها بالتعيّن بالاستعمال مع احتمال كونه مستعملا في معناه اللغوي وأما وضع التعيين بتصريح الشارع في لسانه ممنوع ، وبلسان تابعيه مكابرة . وذهب صاحب الفصول بطريق الجزم بأنها مستعملة في المعاني اللغوية وهو الأقوى وأيّدناه :
أولا : بأن الحقائق ومفهومها ، وهكذا ساير ما ذكر في ثبوتها ثابت وموجود بمعانيها وأصولها ، وإن اختلفت باعتبار الكيفيات والحالات وعلى هذا تكون حقيقة لغوية .
وثانيا : إن القرآن ورد بلفظ عربي ، وقوله :
وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا
عبّر في قوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ