تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
وطبعه ولو قرن بذلك كان تقيّد الذات ومنه التقيّد بأداة الشرط مثلا ، فإنها موضوعة لتقييد جملة بجملة بمعنى أن الجهة الجزئية في مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مثلا لو خليت على حسب ما تقتضيها نفس تراكيبها كان ذلك عبارة عن إطلاقها بالنسبة إلى حالتي وجود الشرط الذي هو طلوع الشمس وعدمه ، وكان مقتضى هذا الإطلاق هو ثبوت موادها في كلتا الحالتين وتقييدها بالجملة الشرطية الجارية من الجزائية مجرى الموضوع في الجملتين ونحوها تقيّد قصر المؤدّى بصورة وجود الشرط ويهدم الإطلاق المذكور ومرجع إطلاق وجوب الواجب بالنسبة إلى ما عدى المقدّمة الوجوبية واشتراطه بالنسبة إليها أيضا ذلك لا إطلاق نفس هيئة الأمر تارة وتقييدها أخرى ، حسبما عرفت من عدم صلاحيّة الهيئة بنفسها ، ومع قطع النظر عن تعلّقها بالمادّة كذلك وإن كانت طبعا للجمعة وفي ضمنها متّصفة بالعرض والمجاز بذلك ، وتمام الكلام في ذلك موكول بمحلّه ، والحمد للّه أولا وآخرا والصلاة على سيّدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين .

[ 4 - الحقيقة الشرعية ]

الرابع : في ثبوت الحقيقة الشرعية : اختلف على أقوال ، قيل ثبوتها بوضع تعيّني ، وقيل بوضع تعييني ، وقيل استعمل الشارع الألفاظ في معانيها اللغوية ، وكانت