تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

« البحث الرابع » : « من أبحاث المطلق والمقيّد » [ من صور حمل المطلق على المقيد إذا كانا مثبتين ]

فاما أن يكون المحكوم متّحدا أو متعددا ، وعلى التقديرين فيهما إما مثبتان أو مختلفان ، وعلى التقدير إما أن يكون الموجب واحدا أو متعددا . وتنقيح المقام يحتاج بذكر صور ثلاثة : ( الأولى ) : إذا اتّحد الموجب المذكور أو مستورا أو كان كلام مبين لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد ، ذهب إليه المشهور بل في كلام جماعة صرّحوا بالإجماع كالعلّامة والعميدي والبهبهاني والآمدي والعضدي والحاجبي إذا قال : أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة مجرّدين عن ذكر الموجب أو مضافين إلى قوله : إن ظاهرت ، والعرف يساعد بالحمل بأن المراد من المطلق هو المقيّد فإنه جمع بين الدليلين وتوهّم الأمر فيهما على التخيّر بين المفرد والكلّى . وأما الثاني : فانّ حمل المقيّد بالاستحباب ليس تصرّفا في معنى اللفظ ، وأما التصرّف في وجه من الوجوه ، فالمعنى الذي اقتضى تجرّده عن التقيّد مع تخيّل وروده في مقام تمام المراد يعلم وجود التقيّد إجمالا .