تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
تذنيب : إذا ورد مخصصات متعارضان كما إذا علمنا بتخصيص العام بأحدهما يقينا وعدم تخصصه بالآخر أيضا ، فان أمكن الترجيح فهو وإلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصص المجمل ، فيجب الرجوع في محلّ الاستثناء إلى الأصول إن قلنا به وإلا فيخيّر بينهما ، فتدبّر . « البحث السادس » :

[ 6 - التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص ]

في العام في أنه هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف الحق عدم الجواز ، وعليه الشيخ ، ومن المحققين بل ادّعى عليه الإجماع كما عن النهاية وحكى عن ظاهر التهذيب الجواز وتبعه العيدي والمدقق الشيرواني وجماعة من الاخباريّة ، وغيرهم . أما الإجماع والتزموا به بالبحث والتفتيش قد استقرّت أرباب الفتوى والاجتهاد في طلب المعارض للعمومات ، ولا يجوزون البدار في الفتوى بمجرّد عموم الرواية بل إتعاب أنفسهم في تحصيل المدارك بعد الفحص الأخذ بالعمومات . وثانيا : الاختيار الدلالة على أن في الكتاب والسنّة عاما وخاصّا ومطلقا ومقيّدا يدلّ على أنه يجب الأخذ بالعموم والإطلاق ، ولكن ضرورة لا يكون ذلك إلا بالعلم والفحص عن المخصص والمقيّد ، ثم انّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصصها من وجهين : أحدهما : من حيث العلم الإجمالي بوجود مخصصات لها في