وأما الثاني تكليف ما لا يطاق لكونه موقوفا لمقدّمة محرّمة ، فالمانع الشرعي كالمانع العقلي .
وأما الثالث فلأن الواجب المعلّق فلا ثمرة ، فهو إنما يثمر في غير ما هو المعلّق عليه لا يعقل التكليف بالفعل المعلّق عليه . . . إلخ .
ذهب صاحب المعالم على ما يوهمه ظاهر عبارته في بحث الضدّ ، توقّف وجوب الغيري على إرادة الغير ، قال : بناء على حجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى .
وبالجملة : انّ وجوب المقدّمة ينحصر قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها فعند وجود الصارف وعدم الداعي إلى المأمور به لا دليل على وجوبها ، وردّه الشيخ أولا ثم أيّده ثانيا بحيث يلزم من كلماته التناقض والاضطراب .
قال - قدّس سرّه - : أولا ونحن ما أعطينا الحجج الناهضة على وجوب المقدّمة حقّ النظر ، واستقصينا التأمّل فيها ما وجدنا رايحة من ذلك فيها ، كيف وإطلاق وجوب المقدّمة واشتراطه تابع لإطلاق وجوب ذيها واشتراطه ، ولا يعقل اشتراط وجوب الواجب بإرادته إلى إباحة الواجب بإرادته لأدائه إلى إباحة الواجب فيما يدل على وجوب ذيها عند عدم إرادته - المكلّف في المقدّمة - فهو دليل على وجوب المقدّمة أيضا والحجّة المفروضة القائمة على وجوب المقدّمة جارية بعينها حال
الذخر في علم الأصول — صفحة 275
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٧٥