كانت هي شرطا غير معقول ، وقد قيل في تصحيح البرهان العقلي بأن الشرط يعني الإجازة ، فليس شرطا بل تعقبه عنوان منتزع من الجزءين شرط للعقد وهو مقارن .
توضيح ذلك : انّ الأمر المنتزع و - هو الملكيّة - هو المطلوب ، فليس بإزاء أمر خارجي حتى يشكل بالعقل تأثير المعدوم في الوجود أو يكون دخل في الموضوع أن ما يتأثّر عنه بل هو أمر انتزاعي وهو الملكيّة ينتزع من العقد والإجازة من غير مدخليّة تقدّم أحدهما عن الآخر أو تأخّره عنه ، ولكن هذا وإن كان مستقيما في حدّ نفسه ولكن لا بدّ للدليل الذي يدل على جواز بيع الفضولي بذلك كما أشرنا إليه في الإضافات في الأمر الثالث ، وحينئذ فلا بدّ لنا بعد تصحيح الأدلّة على الجواز وعدم إمكان مساعدة البرهان العقلي واعتباره على ذلك الأمر الإضافي أن نقول بالكشف الحكمي ، كما ذهب إليه الشيخ - قدّس سرّه - بمعنى أن نقول :
انّ الإجازة قلّة من حينها والشارع قد يرتب آثار النقل من حين العقد ، والفرق بين ما اختاره صاحب الكفاية - قدّس سرّه - بعد كونهما موافقا للكشف الحكمي هو أن الشيخ - قدّس سرّه - يقول بأن مقتضى القاعدة هو النقل ، والدليل شرعيّ يدل على الكشف .
وذهب صاحب الكفاية بأن مقتضى القاعدة هو الكشف وإن لم يكن في البين دليل شرعي بتقريب ان الأثر الذي هو النقل والانتقال ، وإنما المالك أنفذ هذا العقد المنشأ في زمان العقد فليس مفاده إلا الكشف
الذخر في علم الأصول — صفحة 264
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٦٤