تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويرتفع الإشكال الوارد فيه جميعا لأن صرف الوجود من الوقت باق بعد يختار أيّ وقت من أفرادها إن شاء من الآنات لإتمامها الصرف الوجود من الصلاة . ثم إنه إذا فات واجب من الواجبات الموقتة ؛ هل يجب إتيانه بعد الوقت بدليل القضاء ؟ ، أو يجب بالأمر الأول ؟ . في المقام شقوق : الأول : انه يجب بعد الوقت بدليل القضاء فإنه مغاير للدليل الأول الذي قيّد بالوقت وعدم شموله بخارج الوقت لاستحالة بقائه . الثاني : انه يجب بعد الوقت بالدليل الأول لعدّ إشكال التقيّد على ذلك المبنى لكون التقييد منحصرا بحال التمكّن كما هو الحال في باقي القيود المعتبرة في العبادات غير الطهور والصلاة فإنهما لا يسقطان بحال . الثالث : انه يجب بالأمر الأمر أيضا فانّ التقيّد بالوقت من باب تعدد المطلوب وكونه واجبا في واجب إتيانه لازم في وقت خاص فان فات مطلوبه الثاني يبقى مطلوبه الأول . فالقضاء مطلوب بالأمر الأول بل إنه علّة وباعث بالأمر الثاني لو لم يكن الأمر الأول لما كان للأمر الثاني وجود ، فيحصل الامتثال عند ترك القيد عمدا بالنسبة إلى مطلوبه الأول والعصيان بالنسبة إلى مطلوبه الثاني ، وهو انّ الواجب من التقييد فلا يحصل الامتثال عند ترك القيد عمدا مع التمكّن منه .
الذخر في علم الأصول — صفحة 199 | السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي