تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
فمنها : عن أحدهما - عليهما السلام - : سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل المراعي وإصلاح الإبل ، قال - عليه السلام - : لا ! . ويظهر منه أن وجه منعه - عليه السلام - الإقامة في مثل ذلك المكان إنما هو تفويته التكليف على نفسه قبل مجيء زمانه . ومنها : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل يخيف في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامد ؟ قال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أدلني يعود إلى هذه الأرض التي يوثق دينه . والظاهر منه أيضا المنع من تفويت التكليف . فمنها : الأخبار الدالّة على عدم جواز الإقامة في البلاد التي لا يتمكّن المكلّف فيها من إقامة أحكام اللّه وحدوده . ومنها : حكمهم بعقاب من توسّط أرضا مغصوبة حال الخروج منها مع أنه