تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

تنوع حيثية الكشف في القواعد الثلاث :

كما تختلف القواعد الثلاث ( الاستصحاب وقاعدة اليقين والمقتضي والمانع ) في أركانها المقومة لها ، تختلف أيضا في حيثيات الكشف النوعي المزعومة فيها ، فان منشأ الكشف المدعى في الاستصحاب ، يختلف عنه في قاعدة اليقين ، وكذلك يختلف عما في قاعدة المقتضي والمانع ، فان حيثية الكشف في الاستصحاب على أساس أنه غالبا الأمور التي تحدث تبقى ، ولا تنتفي إلّا مع طرو سبب ما ينفيها . اما حيثية الكشف في قاعدة اليقين ، فيقوم على أساس ان اليقين في الغالب لا يخطئ ، أي أن المكلف عندما يتيقن بشيء ففي الغالب ينشأ يقينه من مناشئ عقلائية ، ولا يخطئ إلّا في حالات قليلة . وأما حيثية الكشف في قاعدة المقتضي والمانع فتنشأ من أن المقتضيات دائما مؤثرة ونافذة في مقتضاها وفي معلولاتها . اي ان العلل تؤثر في معلولاتها وتوجدها ، وان كان المقتضي يمثل جزء العلة ، وانه إذا وجدت العلة التامة يوجد المعلول ، ولكن إذا وجدت العلة الناقصة لا يوجد المعلول ، وإذا انتفت العلة الناقصة ينتفي المعلول .