تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

2 - قاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير :

انحلال العلم الاجمالي بعلم اجمالي أصغر منه ، يعني ان هناك علما اجماليا كبيرا ، وعلما اجماليا صغيرا ، فينحل العلم الاجمالي الكبير في العلم الاجمالي الصغير . ومثال ذلك ، ما لو علم المكلف بنجاسة اناءين في ضمن عشرة آنية ، ولكنه لا يدري ، هل النجسان هما الأول والثاني ، أو الرابع والخامس ، أو التاسع والعاشر مثلا ؟ ثم علم المكلف بعد ذلك أن النجس هو اثنان ضمن خمسة معينة من مجموع هذه الآنية ، فينحل العلم الاجمالي الكبير ( نجاسة اثنين بضمن عشرة ) ، إلى علم اجمالي صغير ( نجاسة اثنين بضمن خمسة ) . وعلى هذا يكون الشك في الخمسة الأخرى شكا بدويا ، وهو مجرى للبراءة ، أمّا الشك في هذه الخمسة فهو شك مقرون بالعلم الاجمالي ؛ لأنه يعلم بنجاسة إناءين في ضمن الخمسة ، والشك المقرون بالعلم الاجمالي يكون مجرى للقاعدة العملية الثالثة ( قاعدة منجزية العلم الاجمالي ) فتجري أصالة الاشتغال . ويعبّر عن العلم الاجمالي المنحل بالعلم الاجمالي الكبير ؛ لأن أطرافه عشرة ، بينما يعبر عن العلم الاجمالي الذي كان سببا في انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير ؛ لأن أطرافه خمسة . من هنا يتضح أن العلم الاجمالي الكبير ينحل بالعلم الاجمالي الصغير ، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير .