تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
للوجوب يؤدي إلى انتفاء الوجوب ، ولو أخذ الشارع عدم هذا الفعل قيدا في الوجوب ( أخذ عدم السفر قيدا في وجوب الصوم ) فعند الاتيان بالسفر ينتفي المقيد ( الوجوب ) لأن المقيد عدم عند عدم قيده . 4 - امتثال الامر الاضطراري ، فان امتثاله يكون مسقطا للوجوب أيضا ، إذ لو فرضنا ان الانسان لم يكن قادرا على الصلاة من قيام ، ينتقل تكليفه إلى الصلاة الاضطرارية ( الصلاة من جلوس ) ولو جاء بها تكون مجزية عن الصلاة من قيام ، وتكون مسقطة لها . ولكن مسألة كون امتثال الامر الاضطراري مسقطا للتكليف ليست مطردة في تمام الحالات ، وانما في بعض الحالات يكون امتثال الأمر الاضطراري مسقطا للوجوب . فلو كان القيام متعذرا على المكلف ، لوجود مانع بدني يمنعه من القيام ، فحينئذ ينتقل التكليف من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس ، فإذا جاء بالصلاة من جلوس تكون مسقطة للصلاة من قيام في بعض الحالات ، وهنا تبدو صورتان : الصورة الأولى : ان الامر الاضطراري بالصلاة من جلوس مختص بالانسان الذي يستمر عجزه عن القيام تمام الوقت ، هكذا يقال : لو كنت عاجزا عن القيام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فإنك تكون مخاطبا بالصلاة من جلوس . الصورة الثانية : ان الامر الاضطراري ليس مختصا بمن يستمر عجزه إلى آخر الوقت ، وانما يكون شاملا لكل من كان عاجزا عن القيام في أول الوقت حتى وان لم يستمر عذره إلى آخر الوقت . يقال هكذا : ان الامر الاضطراري يكون شاملا لمن كان عاجزا عن القيام ،
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 130 | عبد الجبار الرفاعي