تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
أو يكون النهي إشارة إلى شرطية النقيض ، كما في المعاملة ( لا تبع بدون كيل ) فهنا إشارة إلى شرطية النقيض ( الكيل ) فالكيل شرط في معاملة البيع . وهذا النهي الدال على مانعية المتعلق ، أو الدال على شرطية النقيض يدل على البطلان . وبعبارة أخرى : أن النهي الارشادي يدل على البطلان ؛ لأن اي مركب من المركبات إذا فقد شرطا من شروطه أو وجد مانع له يختل أو ينتفي وجوده ، وإذا ما اختل المركب أو انتفى يبطل . فإذا وجد المانع ( لبس غير مأكول اللحم في الصلاة ) أو فقد الشرط ( فقد الكيل في البيع ) يختل وجود المركب ، وبذلك ينتفي المركب ، فإذا انتفى وجود المركب ، تكون الصلاة باطلة ، كما يكون البيع بدون الكيل باطلا ، ولا يترتب عليه الأثر من النقل والانتقال .