بالعناوين ، وبما ان عنوان الصلاة غير عنوان الغصب ، بل ربما يذهب البعض إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون ، فحينئذ نأخذ باطلاق كل دليل من الدليلين ، ولا يقع تعارض هنا ، فهذا الفعل ( الصلاة في الأرض المغصوبة ) هو صلاة ، لأنه مشمول لاطلاق الدليل ( صلّ ) ، أي ان الصلاة في الأرض المغصوبة تكون مصداقا للواجب ، فيعد ممتثلا ، كما أن هذا الفعل يكون مشمولا لاطلاق دليل ( لا تغصب ) فيكون مصداقا للغصب ، ويكون محرما ، وبالتالي يعد ممتثلا من جهة انه صلى ، ويعد عاصيا من جهة انه مارس الغصب .
إذا بناء على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي يقع التعارض بين الدليلين ، ويجب تقديم أحد الدليلين بناء على قواعد التعارض .
وأما بناء على جواز اجتماع الامر والنهي ، فالمكلف يعد ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة أخرى .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 101
مساهمون: عبد الجبار الرفاعي
ص١٠١