تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الواحد . والجواب عن الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنّ هذه الآية دلّت على النهي عن العمل بالظنّ بنحو الإطلاق ، والأدلّة التي استدل بها على حجيّة خبر الثقة صالحة لتقييد هذا الإطلاق بمقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيد . وتقييد هذا الإطلاق إمّا أن يكون بالأدلّة اللفظيّة الدالّة على حجيّة خبر الثقة مثل الآيات أو الروايات المتواترة . وإمّا بالدليل اللبي وهو السيرة بعد أن لم تكن هذه الآيات صالحة للردع عنها كما اتضح مما ذكرناه سابقا .

وأمّا السنّة الشريفة :

فقد ذكر المصنّف رحمه اللّه طائفتين من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على نفي الحجيّة عن خبر الثقة :

أمّا الطائفة الأولى :

فهي الروايات التي دلّت عدم حجيّة الأخبار التي لا تورث العلم . منها : ما رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمّد عليه السّلام أنّ محمّد بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم السّلام قد اختلف علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه ؟ أو الرد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب عليه السّلام « ما علمتم أنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا » « 1 » . والذي يرد على هذه الطائفة : أوّلا : إنّها ساقطة عن الاعتبار لضعف سندها ، فالرواية التي ذكرناها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 36 .