تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

الإشكال على الاستدلال بالآية الكريمة :

وقد أورد على الاستدلال بالآية الكريمة بإيرادين :

الإيراد الأوّل :

إن المراد من الكتمان هو إخفاء الحقائق في مورد يكون بيانها موجبا لتجلّيها واتّضاحها عند المخاطب ، أمّا في الموارد التي لا يكون البيان كاشفا عن الحقائق بنحو العلم ، وذلك لانتفاء المبرّرات المساعدة على اتّضاح الرؤية بشكل تامّ للمخاطب فلا يسمّى عدم البيان - في مثل هذه الحالات - كتمانا فيكون خارجا موضوعا عن الحرمة ، وذلك لأنّ موضوع الحرمة هو الكتمان ولا كتمان في مورد عدم ترتّب العلم على البيان .

الإيراد الثاني :

لو تنزّلنا وقلنا إنّ السكوت عن بيان الحقائق في موارد عدم ترتّب العلم يعدّ كتمانا إلّا أنّ ذلك لا يلزم منه حجيّة خبر الواحد غير الموجب للعلم ، وذلك لاحتمال أن يكون الدافع من تحريم الكتمان بنحو مطلق هو تحفّظ المولى على غرضه من عدم الكتمان في موارد ترتّب العلم ، ولمّا كان من الصعب تشخيص الموارد التي يترتّب عن البيان فيها العلم والتي لا يترتّب عنه العلم ؛ وذلك لأنّ موارد ترتّب العلم عن البيان لا تخضع لضوابط محدّدة بل إنها ترتبط بقرائن خاصة قد لا يحسن تشخيصها كلّ أحد وهي تختلف من ظرف لآخر ، وهذا ما قد يوجب تفويت غرض المولى في حالات كثيرة ، ومن هنا احتاط المولى لغرضه فحرّم الكتمان مطلقا ، وبهذا ينحفظ غرض المولى وهو عدم كتمان الحقائق في موارد ترتّب
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 397 | الشيخ محمد صنقور علي البحراني