تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
موضوعاتها . وقد تبنّى صاحب الكفاية رحمه اللّه الاتجاه الثاني « 1 » - بعد أن اعترف بمعقوليّة كلا الاتجاهين - وذلك لأنّه مقتضى الظهور العرفي . ثم إنّ المصنّف رحمه اللّه بعد أن استوجه مبنى صاحب الكفاية رحمه اللّه قال : إنّه يمكن البرهنة على بطلان الاتجاه الأول فيتعيّن الاتجاه الثاني ، وحاصل ما أفاده من برهان على بطلان الاتجاه الثاني : هو أنّ دعوى استفادة الاستيعاب من قرينة الحكمة يستوجب لغويّة ألفاظ العموم وذلك لأنّ قرينة الحكمة توجب ظهور استيعاب الحكم لأفراد الطبيعة دون الحاجة إلى أداة العموم ، بل إننا قد ذكرنا في بيان الاتجاه الأول أنّ تنقيح الظهور في الاستيعاب لأفراد الطبيعة بواسطة قرينة الحكمة لا بد أن يتم في مرحلة سابقة وقبل ملاحظة كون الطبيعة مدخولة للأداة ، إذ أنّ الأداة لا يكون لها دور الإفادة للاستيعاب إلّا بعد أن نحدد ما هو المراد من الطبيعة والذي يتم عن طريق قرينة الحكمة ، وإذا كان كذلك فوجود الأداة لغو محض أي لا تصلح حتى للتأكيد إذ أننا بعد أن فرغنا عن تحقّق الظهور
هامش
( 1 ) المستظهر من عبائر صاحب الكفاية رحمه اللّه هو تبني الاتجاه الأول ، وهذا ما فهمه الأعلام ( رضوان اللّه عليهم ) كالسيد الخوئي رحمه اللّه ، نعم قد يكون مراد المصنف رحمه اللّه هو الاستدراك الذي استدركه صاحب الكفاية بعد تبنّي الاتجاه الأول حيث قال : « نعم ، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها » فهذا الاستدراك يعبّر عن أنّ صاحب الكفاية لا يستبعد أن يكون ( لكل ) خصوصية تقتضي استظهار الاستيعاب لمدخولها حتى في موارد كون الطبيعة المدخولة ( لكل ) مهملة وغير صالحة لأن تجري قرينة الحكمة في موردها .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 283 | الشيخ محمد صنقور علي البحراني