هو الظن والاحتمال بالتكليف ، إذ أننا بالوجدان نجد أن الظن أو الاحتمال باقيان على حالهما دون أن يؤثر هذا الدليل المشكوك الحجية لرفع الظن أو الاحتمال بالتكليف ، ومع بقاء موضوع الاحتياط العقلي يكون هو المرجع في مثل المقام .
هذا تمام الكلام في هذا المطلب ، ومنه اتّضح أن الشك في الحجية هو عدم الحجية ، والمرجع في مثل هذه الحالة هو الأصل العملي الجاري في كلّ مورد بحسبه .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص١٢٣