تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
الهادي عليه السّلام : « فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وأقرئه مني السلام » . وروايات الارجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمّنة للضابطة الكلّية فلا يمكن اثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا « 1 » [ أي ] حتّى في حالة احتمال تعمّد الكذب ، إذ من الممكن ان يكون ارجاع الامام بنفسه معبّرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمّد الكذب ما دام ارجاعا شخصيا غير معلّل . الطائفة السابعة : ما دلّ على ذمّ من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرّد عدم قبول طبعه له ، من قبيل قوله عليه السّلام : « واسوؤهم عندي حالا وامقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله ، اشمأزّ منه وجحده وكفّر من دان به ، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج والينا اسند » ، إذ قد يقال : لولا حجية الخبر لما استحقّ الطارح
شرح
علمه عليه السّلام بأنهم لا يكذبون - امر واضح ، فتكون هذه الطائفة من المؤيّدات المهمّة ، ولا سيّما وان هذه الارجاعات قد تخلق جوّا عند المتدينين - لو لم يكن يرضى الأئمة عليه السّلام بالاعتماد على اخبار مطلق الثقات - في الاعتماد على مطلق الثقات لا خصوص ثقات الأئمة أو خصوص هؤلاء المرجوع إليهم فلو لم يكن الأئمة عليه السّلام يرضون بالاعتماد على مطلق الثقات لعلّه كان الأولى تبيين ذلك لئلا يقع المتدينون في مخالفة الطرق الشرعية الصحيحة ( 1 ) اي حتى لو كانت وثاقته بالنحو العادي المتعارف ( الذي يحتمل فيه الكذب ولو بنسبة قليلة جدا ) . وكأنّ كلمة « أي » بعد « مطلقا » قد حذفت سهوا ، فأثبتناها بين قوسين