قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره « 1 » ، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الاقلّ والأكثر ( الارتباطيين ) « 2 » ، ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك إذ لا شك في وجوب شيء شرعا وانما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته « * » .
شرح
( 1 ) اي على تقدير اعتقادنا بدخالة قصد امتثال الأمر في المتعلّق العبادي
( 2 ) بتقريب ان الزائد بما انه تكليف مشكوك - كالقنوت في الصلاة - فتجري فيه البراءة
هامش
( * ) لا شك انه مع الايمان بجريان الاطلاق لاثبات التوصلية لا يبقى محل لجريان البراءة وذلك لورود الأصول اللفظية على الأصول العملية كما تعلم